تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - مسألة ١٢ عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ
[مسألة ١١: العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط]
مسألة ١١: العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط، و إن ادّعى التلف قبل قوله. و كذا لو ادّعى الشريك عليه التعدّي و التفريط و قد أنكر (١).
[مسألة ١٢: عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ]
مسألة ١٢: عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ، و الظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحقّقت بعقدها لا بالمزج و نحوه، كمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى صاحبه، فيتخلّص فيه بالتصالح. و كذا ينفسخ بنحو العموم، الذي يكون قابلا للتخصيص في بعض الموارد؛ لأنّ سياقه آب عن ذلك، فثبوت الدليل في مثل المضاربة دليل على عدم كونه مخالفا للسنّة، بل مخالفا للإطلاق القابل للتقييد بالاشتراط.
و أمّا البطلان في مثل ما إذا اخذ في ضمن عقد لازم آخر، كالبيع و الإجارة المذكورين، فعلى تقدير تسليمه فإنّما هو لأجل الجهالة السارية في باب الشروط، فتوجب بطلان مثلهما، أو لأجل الإشكال في أصل شرط النتيجة في مقابل شرط الفعل، لا لأجل كون المنفعة معدومة، و إلّا فلو فرض حصول الربح للبستان و كذا علم مقداره، فلا إشكال في صحّة الشرط المذكور إلّا على الفرض الثاني، و التحقيق في محلّه.
(١) لا شبهة في أنّ العامل من الشريكين الذي بيده المال أمين بالأمانة المالكيّة، كالعامل في باب المضاربة، و عليه: فيجري عليه حكم الأمين من عدم ضمانه مع التلف من دون تعدّ و تفريط، و قبول قوله مع ادّعاء التلف، و كذا في مقابل دعوى الشريك التعدّي و التفريط كسائر الموارد.