تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - مسألة ٣٩ لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره
وكّله في قضاء دينه فأدّاه بلا إشهاد و أنكر الدائن (١).
[مسألة ٣٨: لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال]
مسألة ٣٨: لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال، و إن أطلق و قال: «أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة» أو «تشتري لي المتاع الفلاني» فهل يعمّ نفس الوكيل، فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه، أو يشتري له المتاع من نفسه، أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثاني (٢).
[مسألة ٣٩: لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره]
مسألة ٣٩: لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره، و لو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، و لو اختلفا في دفع المال إلى الموكّل (١) لو وكّله في إيداع ماله، فإن قيّده بالإيداع مع الإشهاد فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي يكون ضامنا، و إن لم يقيّده بالإيداع مع الإشهاد لا يكون جحود الودعي موجبا لضمانه؛ لعدم تحقّق التعدّي و التفريط. و هكذا الحال في الصورتين فيما لو وكّله في قضاء دينه فأدّاه فأنكر الدائن الأداء.
(٢) لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فهل يشمل البيع من الوكيل، أو شراء متاعه؟ ففي المتن أنّه إن وقع التصريح بأحد الأمرين من الغير أو التعميم فهو، و إن أطلق، فهل يجوز للوكيل ذلك البيع من نفسه، أو شرائه من ماله؟ فيه وجهان، بل قولان، قد قوّى في المتن الجواز، و احتاط استحبابا بالمنع، و الدليل على الجواز أنّه مقتضى الإطلاق المفروض، فإنّ ظاهره تحقّق البيع أو الشراء من دون خصوصيّة، و إلّا فلو أرادها كان عليه التصريح بها، و الوجه للاحتياط الاستحبابي احتمال الانصراف عن الوكيل، و تعيين البيع من الغير أو الشراء منه.