تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٦ - مسألة ١٤ لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن
على الواهب، و إلّا فله الرجوع فيها (١).
[مسألة ١٤: لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن]
مسألة ١٤: لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن، و يلزم على المتّهب على فرض عدم ردّ أصل الهبة بذل ما عيّن. و لو أطلق؛ بأن شرط عليه أن يثيب و يعوّض و لم يعيّن العوض، فإن اتّفقا على قدر فذاك، و إلّا فالأحوط أن يعوّض مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، و أحوط منه تعويضه بأكثر، خصوصا إذا كان الواهب أدنى من الموهوب له (٢).
(١) لو اشترط الواهب العوض و قبل المتّهب كذلك و قبض الموهوب لا يلزم عليه شيء، بل يتخيّر بين ردّ الهبة و دفع العوض، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي مع القبول كذلك دفع العوض، و مع الدفع و قبول الواهب و أخذه تلزم الهبة الاولى، و بدونه يجوز للواهب الرجوع في هبته مع الشرط المتقدّم، فتدبّر.
(٢) في المسألة فرضان:
الأوّل: ما لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض، و في هذا الفرض يتعيّن العوض، و اللازم على المتّهب على فرض قبول الهبة بذل ما عيّن لفرض التعيين.
الثاني: ما لو أطلق الهبة المشروط فيها العوض؛ بأن شرط عليه أن يثيب و يعوّض و لم يعيّن العوض، ففيما إذا اتّفقا على قدر فذاك، و إلّا فجعل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يعوّض مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، و جعل الأحوط منه التعويض بالأكثر، خصوصا إذا كان الواهب أدنى من الموهوب له.
هذا، و يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الروايات الواردة في هذا المجال المتقدّمة كلّا أو جلّا، أنّ الملاك في عدم جواز الرجوع للواهب مطلق الثواب و لو كان قليلا،