تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ١٤ الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين
مع ما يليه بما يكمّل تمام حصّته، ثمّ تخرج إحداها على السهم الأوّل، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له، ثمّ تخرج اخرى على السهم الثاني، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف، و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة. و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع، و يبقى الباقي لصاحب الثلث.
و إن كان ما خرج على السهم الأوّل اسم صاحب الثلث كان الأوّل و الثاني له، ثمّ تخرج اخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، و تبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. و إن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له، و يبقى السادس لصاحب السدس، و قس على ذلك غيره (١).
[مسألة ١٤: الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين]
مسألة ١٤: الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين؛ بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوّضا للأمر إلى الخالق جلّ شأنه؛ سواء كان بكتابة رقاع، أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب، أو غير ذلك (٢).
(١) الوجه في لزوم تعديل السّهام أوّلا و التعديل بالكيفيّة المذكورة في المتن؛ سواء كانت الحصص متساوية أو مختلفة، و كذا في لزوم الرجوع إلى القرعة واضح لا يحتاج إلى توضيح.
(٢) الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه و مؤثّرة في نتيجته، بل ليس فيه إلّا تفويض الأمر إلى الخالق جلّ و علا، و إن شئت قلت: إنّ في أمثال المقام بعد تعديل السهام