تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة
..........
بالاحتلام؛ و هو أشدّه [١].
و منها: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه تعالى: حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ [٢] قال: الاحتلام [٣].
و منها: الرواية النبويّة التي رواها الفريقان، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على روايته [٤]: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى ينتبه [٥].
و منها: رواية ابن ظبيان المروية في الخصال قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال عليّ عليه السّلام: أ ما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ [٦].
و منها: الرواية المرويّة في الفقيه عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام- في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام- قال: يا عليّ لا يتم بعد احتلام [٧].
قال في الجواهر: و هو أيضا من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول [٨].
[١] الكافي: ٧/ ٦٨ ح ٢، الفقيه: ٤/ ١٦٣ ح ٥٦٩، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٣ ح ٧٣٧، و عنها الوسائل: ١٨/ ٤٠٩، كتاب الحجر ب ١ ح ١ و ج ١٩/ ٣٦٣، كتاب الوصايا ب ٤٤ ح ٩.
[٢] سورة الأحقاف: ٤٦/ ١٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٢ ح ٧٣١، و عنه الوسائل: ١٩/ ٣٦٣، كتاب الوصايا ب ٤٤ ح ٨.
[٤] السرائر: ٣/ ١٨.
[٥] السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٤٠٩ ح ١١٤٩٣ و ص ٤٧١ ح ١١٦٤٤ و ج ٩/ ٢٣٤ ح ١٢٤٠٠.
[٦] الخصال: ٩٣ ح ٤٠ و ص ١٧٥ ح ٢٣٣، و عنه الوسائل: ١/ ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.
[٧] الفقيه: ٤/ ٢٦٠ ح ١، و عنه الوسائل: ١/ ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٩.
[٨] جواهر الكلام: ٢٦/ ١١.