تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - القول في المرض
..........
و منها: رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السّلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة اخرى الغيت الوصيّة و اعتقت الجارية من ثلثه، إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة [١].
و منها: رواية أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: يا ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو علم به أهلك ما واروك، و أوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدّم خيرا، و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا [٢]. و يجري فيها الاحتمال الذي أشرنا إليه.
و منها: رواية أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدّين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له، و يحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا [٣].
و منها: رواية علي بن عقبة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه؟ قال: ما يعتق منه إلّا ثلثه، و سائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، و لهم ما بقي [٤].
و منها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده؟ فقال:
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٧ ح ٧٨٦، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٧٦، كتاب الوصايا ب ١١ ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٧٥ ح ٧١٢، الخصال: ١٣٦ ح ١٥٠، الفقيه: ٤/ ١٣٣ ح ٤٦١، و عنها الوسائل:
١٩/ ٢٦٣، كتاب الوصايا ب ٤ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٥ ح ٧٨٣، الاستبصار: ٤/ ١٢٠ ح ٤٥٧، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٧٨، كتاب الوصايا ب ١١ ح ١١.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٤ ح ٧٨١، الاستبصار: ٤/ ١٢٠ ح ٤٥٥، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٧٦، كتاب الوصايا ب ١١ ح ٤.