تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - القول في المرض
..........
الرياض أنّه المشهور بين القدماء ظاهرا، بل لعلّه لا شبهة فيه، بل في هبة الغنية و الانتصار الإجماع عليه [١] [٢].
و كيف كان، فالدليل على الجواز روايات:
منها: صحيحة أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه [٣]، و مثلها روايات متعدّدة لعمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على ما في كتاب الوسائل [٤]، و تبعه جملة من الكتب الفقهيّة، لكنّ الظاهر أنّها بأجمعها رواية واحدة كما نبّهنا عليه مرارا، لكن لا بدّ من بيان أنّ المراد هي الأحقّية بالإضافة إلى التصرّفات المنجّزة، و أمّا بالنسبة إلى الوصيّة فقد قام الدليل على أنّها تنفذ من الثلث.
و منها: رواية سماعة، قال له أيضا: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت [٥]. و نحوه رواية أبي بصير، و زاد أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله و لا يضرّ بورثته [٦].
و منها: مرسلة مرازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في
[١] رياض المسائل: ٩/ ٥٤٥.
[٢] جواهر الكلام: ٢٦/ ٦٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٧ ح ٧٥١، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٩٩، كتاب الوصايا ب ١٧ ذح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٩٨- ٢٩٩ ح ٤، ٥ و ٧.
[٥] الكافي: ٧/ ٨ ح ٥، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٦ ح ٧٤٩، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٩٦، كتاب الوصايا ب ١٧ ح ١.
[٦] الكافي: ٧/ ٨ ح ١٠، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٨ ح ٧٥٥، الاستبصار: ٤/ ١٢١ ح ٤٦٢، الفقيه: ٤/ ١٤٩ ح ٥١٨، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٩٧، كتاب الوصايا ب ١٧ ح ٢.