تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - القول في المرض
..........
مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، و إن أوصى به فهو من الثلث [١].
و منها: مرسلة الكليني، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم، فقال: ترك صبية صغارا يتكفّفون الناس. بل في الوسائل، بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمّد عليهما السّلام، و فيه: فأعتقهم عند موته [٢].
قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: و الضعف فيه سندا أو دلالة منجبر بما عرفت [٣].
هذا كلّه مضافا إلى موافقتها لقاعدة السلطنة و للأصل.
و أمّا الدليل على المنع فهي أيضا روايات كثيرة:
منها: صحيحة شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله [٤]. و يحتمل قويّا أن يكون مراد السائل الوصية بالنسبة إلى ما بعد الموت، و يؤيّده عدم إشعاره بمرضه فضلا عن المتّصل بالموت.
و مثلها: صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث [٥] كثير.
و يؤيّده رواية أبي بصير [٦]، و رواية عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السّلام قال:
للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه [٧].
[١] الكافي: ٧/ ٨ ح ٦، الفقيه: ٤/ ١٣٨ ح ٤٨١ و ص ١٤٩ ح ٥١٩، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٩٨ كتاب الوصايا ب ١٧ ح ٦.
[٢] الكافي: ٧/ ٨ ح ١٠، الفقيه: ٤/ ١٣٧ ح ٤٧٨، علل الشرائع: ٥٦٦ ح ٢، و عنها الوسائل: ١٩/ ٢٩٩، كتاب الوصايا ب ١٧ ح ٩.
[٣] جواهر الكلام: ٢٦/ ٦٤.
[٤] الكافي: ٧/ ١١ ح ٣، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩١ ح ٧٧٠، و عنهما الوسائل: ١٩/ ٢٧٢، كتاب الوصايا ب ١٠ ذح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤٢ ح ٩٤٠، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٧٤، كتاب الوصايا ب ١٠ ح ٨.
[٦] الفقيه: ٤/ ١٣٦ ح ٤٧٣، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٧٢، كتاب الوصايا ب ١٠ ح ٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤٢ ح ٩٣٩، و عنه الوسائل: ١٩/ ٢٧٣، كتاب الوصايا ب ١٠ ح ٧.