مستند الشّيعة
(١)
خطبة الكتاب
٣ ص
(٢)
المياه
٧ ص
(٣)
طهارة الماء المطلق ومطهريته
١١ ص
(٤)
تنجس الماء المطلق بالتغير
١١ ص
(٥)
حكم التغير بأوصاف المتنجس
١٣ ص
(٦)
اعتبار التغير الحسي دون التقديري
١٤ ص
(٧)
كيفية تطهير الماء النجس
١٥ ص
(٨)
تعريف الماء الجاري
١٩ ص
(٩)
عدم تنجس الماء الجاري بالملاقاة
١٩ ص
(١٠)
أدلة القائلين بتنجس الجاري بالملاقاة وجوابها
٢٢ ص
(١١)
هل يعتبر في الجاري النبع؟
٢٤ ص
(١٢)
حكم تغير بعض الجاري
٢٥ ص
(١٣)
اعتصام ماء الغيث
٢٦ ص
(١٤)
أدلة القائلين بتنجس ماء الغيث بدون الجريان
٢٧ ص
(١٥)
مطهرية ماء الغيث وشروطها
٢٨ ص
(١٦)
حكم الماء المجتمع حين نزول الغيث عليه
٢٩ ص
(١٧)
حكم الماء المجتمع بعد انقطاع الغيث
٣٠ ص
(١٨)
حكم ماء الحمام مع اتصاله بالمادة
٣١ ص
(١٩)
أدلة القائلين بانفعال ماء الحمام إذا لم تبلغ المادة كرا
٣٢ ص
(٢٠)
كيفية تطهير ماء الحمام إذا تنجس
٣٤ ص
(٢١)
الأقوال في تنجس الماء القليل بالملاقاة وعدمه
٣٥ ص
(٢٢)
أدلة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه
٣٦ ص
(٢٣)
أدلة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها
٤٢ ص
(٢٤)
أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل وجوابها
٤٥ ص
(٢٥)
فروع في مسألة انفعال القليل
٤٨ ص
(٢٦)
هل يعتبر في سراية النجاسة تساوي السطحين؟
٤٩ ص
(٢٧)
حكم الماء القيل المتمم كرا
٥٠ ص
(٢٨)
عدم انفعال الكر بالملاقاة
٥٢ ص
(٢٩)
هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي السطوح؟
٥٣ ص
(٣٠)
كيفية تطهير الكر المتنجس
٥٥ ص
(٣١)
تحديد الكر بحسب الوزن
٥٦ ص
(٣٢)
تحديد الكر بحسب المساحة
٦٠ ص
(٣٣)
هل ينفعل ماء البئر بملاقاة النجس؟
٦٧ ص
(٣٤)
منزوحات البئر
٧٥ ص
(٣٥)
حكم تغير ماء البئر بالنجاسة
٨٤ ص
(٣٦)
حكم زوال تغيره بنفسه
٨٥ ص
(٣٧)
حكم تقارب البئر والبالوعة
٨٦ ص
(٣٨)
الأقوال في نجاسة الغسالة وطهارتها
٨٨ ص
(٣٩)
أدلة نجاسة الغسالة
٩٠ ص
(٤٠)
أدلة طهارة الغسالة وجوابها
٩١ ص
(٤١)
بيان أدلة الأقوال الأخر وجوابها
٩٣ ص
(٤٢)
كيفية تطهير ما يلاقي الغسالة
٩٤ ص
(٤٣)
هل تكون الغسالة ـ على القول بطهاراتها ـ مطهرة؟
٩٥ ص
(٤٤)
حكم غسالة الاستنجاء
٩٦ ص
(٤٥)
هل تكون غسالة الاستنجاء مطهرة؟
٩٧ ص
(٤٦)
فروع في غسالة الاستنجاء
٩٨ ص
(٤٧)
حكم الماء المستعمل في الوضوء
٩٩ ص
(٤٨)
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٩٩ ص
(٤٩)
فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر
١٠٤ ص
(٥٠)
حكم غسالة الحمام
١٠٦ ص
(٥١)
معن السؤر
١١٠ ص
(٥٢)
حكم سؤر نجس العين وغير مأكول اللحم
١١٠ ص
(٥٣)
الأسئار المكروهة
١١٣ ص
(٥٤)
سؤر الحائض
١١٥ ص
(٥٥)
سؤر المتهم بعدم التحذر من النجس
١١٨ ص
(٥٦)
سؤر المؤمن
١١٨ ص
(٥٧)
حكم الإناءين المشتبهين
١١٩ ص
(٥٨)
فروع في الإناءين المشتبهين
١٢١ ص
(٥٩)
اشتباه المغصوب بغيره
١٢٢ ص
(٦٠)
اشتباه المطلق بالمضاف
١٢٣ ص
(٦١)
عدم رفع الماء المتنجس الحدث والخبث
١٢٥ ص
(٦٢)
رفع الماء المغصوب الخبث دون الحدث
١٢٥ ص
(٦٣)
عدم كراهة استعمال ماء العيون الحمئة
١٢٥ ص
(٦٤)
كراهة الطهارة بالماء المشمس
١٢٥ ص
(٦٥)
حكم الطهارة بالماء المسخن بالنار
١٢٨ ص
(٦٦)
عدم رافعية المضاف للحدث والخبث
١٣٠ ص
(٦٧)
تنجس المضاف بملاقاة النجاسة
١٣١ ص
(٦٨)
حكم اختلاف سطوح المضاف
١٣٢ ص
(٦٩)
امتزاج المضاف بالمطلق
١٣٣ ص
(٧٠)
أقسام النجاسات
١٣٥ ص
(٧١)
البول والغائط
١٣٧ ص
(٧٢)
نجاسة بول غير مأكول اللحم
١٣٧ ص
(٧٣)
حكم بول الطير وذرقه
١٤١ ص
(٧٤)
حكم بول الرضيع
١٤٥ ص
(٧٥)
بول الحيوان المأكول لحمه
١٤٦ ص
(٧٦)
حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها
١٤٨ ص
(٧٧)
طهارة بول ورجيع ما لا نفس سائلة له
١٥٤ ص
(٧٨)
فروع في البول والروث
١٥٥ ص
(٧٩)
نجاسة المني من الانسان والحيوان
١٥٧ ص
(٨٠)
حكم مني ما لا نفس سائلة له
١٥٧ ص
(٨١)
طهارة المذي والوذي والودي
١٥٨ ص
(٨٢)
نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
١٦٠ ص
(٨٣)
طهارة ميتة غير ذي النفس
١٦٤ ص
(٨٤)
حكم ميت الآدمي قبل البرد
١٦٥ ص
(٨٥)
سراية نجاسة الميتة مع الرطوبة دون اليبوسة
١٦٧ ص
(٨٦)
حكم أجزاء الميتة
١٧١ ص
(٨٧)
حكم جلد الميتة
١٧٢ ص
(٨٨)
حكم الاجزاء المقطوعة في حال الحياة
١٧٤ ص
(٨٩)
طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
١٧٥ ص
(٩٠)
فروع في ما لا تحله الحياة
١٧٨ ص
(٩١)
حكم البيضة والإنفحة واللبن في ضرع الميتة
١٨٠ ص
(٩٢)
نجاسة الدم من ذي نفس سائلة
١٨٢ ص
(٩٣)
حكم الدم المتخلف في الذبيحة ودم غير ذي النفس
١٨٤ ص
(٩٤)
حكم العلقة ودم البيض
١٨٥ ص
(٩٥)
نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائها
١٨٧ ص
(٩٦)
حكم كلب الماء وخنزيره
١٨٨ ص
(٩٧)
نجاسة الخمر والفقاع
١٩٠ ص
(٩٨)
حكم سائر المسكرات
١٩٣ ص
(٩٩)
نجاسة الكافر غير الكتابي
١٩٦ ص
(١٠٠)
حكم أهل الكتاب
١٩٧ ص
(١٠١)
أدلة القول بطهارة أهل الكتاب
٢٠٢ ص
(١٠٢)
حكم الفرق المنتحلة للاسلام كالنواصب والخوارج
٢٠٤ ص
(١٠٣)
حكم المخالفين
٢٠٥ ص
(١٠٤)
فروع في نجاسة الكافر
٢٠٨ ص
(١٠٥)
حكم أطفال الكفار
٢٠٨ ص
(١٠٦)
حكم الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة
٢١١ ص
(١٠٧)
حكم العصير العنبي
٢١٢ ص
(١٠٨)
حكم ولد الزنا
٢١٩ ص
(١٠٩)
حكم عرق الجنب من الحرام
٢٢١ ص
(١١٠)
حكم عرق الإبل الجلالة
٢٢٥ ص
(١١١)
حكم المسوخ
٢٢٦ ص
(١١٢)
الثوب الملاقي للكلب جافا
٢٢٧ ص
(١١٣)
الثوب الملاقي لبدن الكافر جافا
٢٢٨ ص
(١١٤)
الثوب أو البدن المشكوك نجاسته
٢٢٩ ص
(١١٥)
موارد أخر لاستحباب النضح
٢٣٠ ص
(١١٦)
استحباب مسح اليد بالتراب من مس الكلبين
٢٣١ ص
(١١٧)
حرمة أكل النجاسات وشربها ووجوب إزالتها للصلاة والطواف
٢٣٢ ص
(١١٨)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٣٢ ص
(١١٩)
حكم إدخال النجاسة في المساجد
٢٣٥ ص
(١٢٠)
فورية تطهير المسجد وعدم بطلان الصلاة عند وجوب الإزالة
٢٣٨ ص
(١٢١)
اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة
٢٤٠ ص
(١٢٢)
تنجيس المتنجس
٢٤١ ص
(١٢٣)
أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة
٢٤٤ ص
(١٢٤)
حكم المشتبه بالنجاسة
٢٤٥ ص
(١٢٥)
عدم اعتبار الظن بالنجاسة
٢٤٦ ص
(١٢٦)
هل تثبت النجاسة بالبينة؟
٢٤٧ ص
(١٢٧)
هل تثبت النجاسة بإخبار المالك؟
٢٥١ ص
(١٢٨)
عدم وجوب إعلام الغير بالنجاسة
٢٥٤ ص
(١٢٩)
طرق إثبات الطهارة
٢٥٤ ص
(١٣٠)
هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد؟
٢٥٥ ص
(١٣١)
مطهرية الماء للثوب والبدن والأرض
٢٥٩ ص
(١٣٢)
هل المائعات قابلة للتطهر بالماء؟
٢٦٢ ص
(١٣٣)
حكم الصابون المتنجس ونحوه
٢٦٤ ص
(١٣٤)
اعتبار العصر في التطهير بالقليل في مثل الثوب
٢٦٦ ص
(١٣٥)
عدم اعتبار العصر في التطهير بالكر والجاري
٢٦٩ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار الدلك
٢٧١ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار العصر فيما يعسر عصره
٢٧١ ص
(١٣٨)
هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجس أم يكفي العكس؟
٢٧٢ ص
(١٣٩)
كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر
٢٧٥ ص
(١٤٠)
بيان معني الرضيع
٢٧٨ ص
(١٤١)
فروع في التطهير من بول الرضيع
٢٧٨ ص
(١٤٢)
حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره
٢٨١ ص
(١٤٣)
اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول
٢٨٣ ص
(١٤٤)
كفاية المرة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول
٢٨٦ ص
(١٤٥)
حكم أواني الخمر وقابلته ظواهرها للتطهير
٢٨٩ ص
(١٤٦)
وجوب التثليث في غسل أواني الخمر
٢٩٢ ص
(١٤٧)
وجوب التثليث في غسل الإناء من ولوغ الكلب
٢٩٣ ص
(١٤٨)
وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب
٢٩٥ ص
(١٤٩)
فروع في مسألة الولوغ
٢٩٦ ص
(١٥٠)
وجوب التثليث في غسل الأواني من سائر النجاسات
٣٠٢ ص
(١٥١)
هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل؟
٣٠٤ ص
(١٥٢)
هل يعتبر التعدد الحسي أم يكفي التقديري؟
٣٠٧ ص
(١٥٣)
هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين؟
٣٠٨ ص
(١٥٤)
حصول الطهارة الحقيقية بالشمس
٣١١ ص
(١٥٥)
أدلة ـ القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها
٣١٥ ص
(١٥٦)
الأشياء التي تطهرها الشمس
٣١٩ ص
(١٥٧)
فروع في مطهرية الشمس
٣٢٢ ص
(١٥٨)
هل الشمس تطهر الباطن؟
٣٢٣ ص
(١٥٩)
معنى الاستحالة
٣٢٥ ص
(١٦٠)
الاستحالة بالنار
٣٢٦ ص
(١٦١)
حكم الاستحالة إلى الدود والتراب
٣٢٩ ص
(١٦٢)
حكم استحالة الكلب والخنزير إلى الملح
٣٣٠ ص
(١٦٣)
حكم انتقال الدم النجس إلى بدن ما لا نفس له
٣٣١ ص
(١٦٤)
انقلاب الخمر خلا
٣٣٢ ص
(١٦٥)
مطهرية الأرض
٣٣٥ ص
(١٦٦)
هل يشترط في التطهر المشي أم يكفي المسح على الأرض؟
٣٣٨ ص
(١٦٧)
هل يشترط طهارة الأرض وجفافها؟
٣٣٨ ص
(١٦٨)
الاسلام ، الغسل ، التبعية ، النقص ، زوال العين
٣٤١ ص
(١٦٩)
طهارة البواطن بزوال العين
٣٤٤ ص
(١٧٠)
حكم استعمال جلود نجس العين وجلود الميتة
٣٤٦ ص
(١٧١)
عدم مطهرية الدباغ
٣٤٩ ص
(١٧٢)
حكم الجلد المشكوك في تذكيته
٣٥١ ص
(١٧٣)
حكم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين
٣٥٢ ص
(١٧٤)
حكم ما وجد في أرض المسلمين
٣٥٤ ص
(١٧٥)
حكم استعمال جلد غير مأكول اللحم
٣٥٧ ص
(١٧٦)
حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر
٣٥٨ ص
(١٧٧)
وجوب ستر العورة
٣٦٠ ص
(١٧٨)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٣٦٢ ص
(١٧٩)
وجوب غسل مخرج البول بالماء
٣٦٦ ص
(١٨٠)
القدر الواجب في غسل مخرج البول
٣٦٧ ص
(١٨١)
التخيير بين الماء والأحجار في الاستنجاء من الغائط
٣٧٠ ص
(١٨٢)
جواز الاستنجاء من الغائط بكل جسم طاهر سوى ما استثني
٣٧٢ ص
(١٨٣)
أفضلية الاستنجاء بالماء
٣٧٣ ص
(١٨٤)
تعين الماء مع تعدي النجاسة
٣٧٤ ص
(١٨٥)
اعتبار التثليث في المسح بالأحجار
٣٧٥ ص
(١٨٦)
عدم كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث
٣٧٨ ص
(١٨٧)
اعتبار الطهارة في آلة المسح
٣٧٩ ص
(١٨٨)
حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم
٣٧٩ ص
(١٨٩)
حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي
٣٨٢ ص
(١٩٠)
مستحبات التخلي
٣٨٣ ص
(١٩١)
استحباب الاستبراء
٣٨٥ ص
(١٩٢)
كيفية الاستبراء
٣٨٦ ص
(١٩٣)
فروع في الاستبراء
٣٩٠ ص
(١٩٤)
مكروهات التخلي
٣٩١ ص
(١٩٥)
كراهة البول في الماء
٣٩٧ ص
(١٩٦)
كراهة استصحاب الخاتم الذي فيه اسم الله
٤٠٠ ص
(١٩٧)
كراهة التكلم في حال الحدث إلا بما استثني
٤٠٢ ص
(١٩٨)
كراهة الاستنجاء باليمين وطول الجلوس على الغائط
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٨ - كيفية الاستبراء

ومنهم من استخراج التسعة من هذه الحسنة بإرادة العراق الواصل بين الدبر والأنثيين من أصل الذكر ورأس الذكر من طرفه.

ومنهم من استنبط الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملك خاصة ، بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة والأنثيين ، وذكر الغمز لبيان لزوم العصر ، حيث إنّ الخرط مجرّد مدّ اليد.

والقائلون بالثاني استنبطوا الستّ بأحد الوجوه المتقدّمة ، وجعلوا قوله : « ينتر طرفه » بيانا لما أهمل في قوله : « إلى طرفه » من جهة احتمال خروج المغيّى.

ومنهم [١] من فسر الطرف بالذكر كما في قولهم : لا يدري أيّ طرفيه أطول لسانه أو ذكره؟

والثالث : استند إلى صحيحة البختري ، مع تضعيف سائر الروايات سندا ، أو إليها وإلى حسنة ابن مسلم بجعل نتر طرفه بيانا ، كما ذكر ، وردّ الحسنة الأخيرة : بمعارضتها مع مفهوم الحسنة الاولى ، وترجيح الاولى بمعاضدة الصحيحة.

والرابع : تمسك بالحسنتين بجعل أصل الذكر في الأولى العرق المذكور ، وجعل طرفه أصل الذكر ، ونتر الطرف بيانا ، كما ذكر ، وردّ الصحيحة بإجمال المرجع فيها ، فيمكن رجوعه إلى الذكر ، ورأسه ، والبول ، وما بين المقعدة.

والخامس : حمل التعدّد على الأفضلية ، ولا أعرف مستند المرتين إن صحت النسبة.

ومقتضى القواعد : رفيع اليد عن الصحيحة ، لإجمالها كما ذكر ، وقطع النظر عن التأويلات البعيدة التي أوّلوا الحسنتين بها وقصرهما على ما هو الظاهر منهما ، وهو إرادة منتهى الذكر في جانب الأنثيين من أصله ، ورأسه من طرفه في الحسنة الأولى ، فيكون بيانا للثلاثة الوسطى من العصرات ، ويكون نتر الطرف عصر‌


[١] ذكره في كشف اللثام ١ : ٢١ على وجه الاحتمال.