مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٧ - حكم تقارب البئر والبالوعة
ومرسلة قدامة : كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال : « إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان صلبا فخمسة أذرع » [١].
بالرجوع إلى الأصل ، والأخذ بالمتيقّن في مورد تعارضهما ، وخلوّهما عن مقتضى الوجوب أوجب حملهما على الاستحباب ، مضافا إلى عدم قائل بالوجوب من الأصحاب.
وورد في بعض الروايات الفصل باثني عشر ذراعا مع كون البالوعة في جهة شمال البئر. وبسبعة مع كونهما مستويين في مهبّ الشمال [٢].
والأكثر أعرضوا عنه لمعارضته مع ما مرّ. وحمله على مرتبة من الأفضليّة ممكن ، ويمكن ذلك في مورد تعارض الأوّلين أيضا.
[١] الكافي ٣ : ٨ الطهارة ب ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٢. وفيها : « جبلا » بدل « صلبا ».
[٢] التهذيب ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٦.