مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٧ - منزوحات البئر
وللمني ودم الحدث على الأشهر ، لنقل الإجماع في السرائر والغنية [١]. وكونه على الوجوب غير ضائر لتضمّنه نقل الثواب الموجب للتسامح في المقام. وفي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٢] دلاء لمطلق قطرات الشامل للثاني أيضا ، ولم أعثر على قائل به.
وكرّ للحمار على الأشهر [٣] ، بل بلا خلاف كما قيل [٤] ، لرواية ابن هلال [٥] والرضوي [٦].
واحتمل [٧] الجميع ، لكونه نحو الثور ، والدلاء ، لكونه من الدابة الواردة لها الدلاء في الأخبار [٨]. وتقديم الخاص يرجح العمل بالأول.
وللبغل ، لزيادة في الرواية المتقدمة في بعض نسخ التهذيب وفي المعتبر [٩] ، فإنّ هذا القدر سيّما مع الاشتهار بل نقل الإجماع ـ كما عن الغنية [١٠] ـ كاف لما نحن بصدده ، ولكونه خاصا يترجّح على روايتي الدابة ونحو الثور [١١].
وللفرس على الأشهر [١٢] ، لنقل الإجماع عن الغنية [١٣]. خلافا للمعتبر [١٤]
[١] السرائر ١ : ٧٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٢] ص ٧١.
[٣] اختاره في المقنعة : ٦٦ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، والقواعد ١ : ٦ ، والدروس ١ : ١١٩
[٤] الرياض ١ : ٧.
[٥] التهذيب ١ : ٢٣٥ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.
[٦] فقه الرضا (ع) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١.
[٧] كما في الذخيرة : ١٣٠.
[٨] الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٦.
[٩] المعتبر ١ : ٦٠.
[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[١١] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
[١٢] كما اختاره المذكورون في رقم ٣.
[١٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[١٤] المعتبر ١ : ٦١.