مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - كراهة البول في الماء
ومنها : استقبال الريح واستدبارها في الغائط ، للمرفوعتين المتقدمتين [١].
واستقباله في البول ، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به [٢] ، والأمر بالتحفّظ والتوقّي عنه.
ولما في العلل : « ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أنّ مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة » [٣].
ويظهر من العلّة الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرّها.
وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.
والشيخ [٤] والفاضلان [٥] خصّا الكراهة بالاستقبال والبول.
ومنها : البول في الماء ، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة [٦] ، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.
مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة [٧] ، والمروي في العلل :« ولا تبل في ماء نقيع » [٨].
ومرسلة الفقيه : « البول في الماء الراكد يورث النسيان » [٩]. وفي جنّة الأمان :
[١] في ص ٣٦٢.
[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٣٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٣.
[٣] نقله في البحار ٧٧ : ١٩٤ ـ ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.
[٤] مصباح المتهجد ٦ ، النهاية : ١٠ ، الاقتصاد : ٢٤١.
[٥] المحقق في الشرائع ١ : ١٩ ، والمختصر النافع : ٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ٧ ، والقواعد ١ : ٤.
[٦] في ص ٣٩١.
[٧] في ص ٣٩١.
[٨] علل الشرائع. ٢٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦.
[٩] الفقيه ١ : ١٦ ـ بعد ح ٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٤.