مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٠ - هل يشترط طهارة الأرض وجفافها؟
الحصر [١].
وهل يشترط جفاف الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا ، للإطلاق.
وكذلك لذلك لا يشترط حصول التجفيف له بعد المسح ، وإزالة العين لو كان رطبا ، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة ، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول ويبست منه ، تطهر بالمسح.
فرع :
المصرّح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه ، ولا شك في تطهّره ولا في عدم تطهّر ظهرها ، للإجماع ، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة [٢].
وأمّا أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها ، لعدم ثبوت إجماع فيها ، فلا مخرج لها عن الإطلاق ، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
[١] مثال الأول : كما إذ سئل عن الماء الذي يغير بالنجاسة فهل ينجس؟ فقال : أليس بقليل؟ قال : نعم ، فقال : ينجس ، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل. ومثال الثاني : إذا سئل عن الماء لاقى النجاسة فهل ينجس؟ فقال أليس يغيّر به؟ قال : « نعم ، قال : ينجس ، فإنه لا يدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضا ( منه ره ).
[٢] المتقدمة ص ٣٣٥.