مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٦ - فروع في مسألة الولوغ
نعم ، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب [١].
ولا ريب في ضعفه. وجعله في الوسيلة رواية [٢] لا يفيد ، إذ غايته أنّه رواية مرسلة شاذّة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم.
فروع :
أ : في وجوب مزج التراب بالماء ، أو وجوب عدمه إلاّ مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ، أو عدم وجوب شيء منهما أقوال.
الأول : عن الراوندي [٣] والحلي [٤] ، وجعله في المنتهى قويّا [٥] ، تحصيلا لحقيقة الغسل ، كما صرّح به الحلي [٦] ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات ( إليها ) [٧] ، كما قيل [٨] ، حيث إنّ الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.
والثاني : للعاملي [٩] ، تحصيلا لحقيقة التراب.
والثالث : عن المختلف ، والذكرى ، والدروس ، والبيان [١٠] ، لإطلاق النص ، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى ، فلا ترجيح.
ونحن نضعّف الأول : بأنّ تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، لعدم صدقه
[١] المقنعة ٦٨.
[٢] الوسيلة : ٨٠.
[٣] نقله عنه في الذكرى : ١٥.
[٤] السرائر ١ : ٩١.
[٥] المنتهى ١ : ١٨٨.
[٦] السرائر ١ : ٩١.
[٧] لا توجد في « ق ».
[٨] الروض : ١٧٢ ـ ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدريس. وكذلك في المدارك ٢ : ٣٩٢ ، والحدائق ٥ : ٤٧٩.
[٩] الروض : ١٧٣.
[١٠] المختلف : ٦٣ ، الذكرى : ١٥ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٣.