مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٣ - وجوب التثليث في غسل الإناء من ولوغ الكلب
الواو في قوله : « ويغسله » مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر.
خلافا للمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ، والمعالم ، وكفاية الأحكام [١] ، فاكتفوا بالمرة إما بعد الإزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة كالبواقي ، لإطلاق موثّقة عمار الثانية [٢].
ويجاب عنه : بوجوب تقييد المطلق بالمقيد.
وللمفيد [٣] ، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية [٤] ، والمحقق الشيخ علي [٥] ، والدروس [٦] ، وجمع من المتأخرين [٧] ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور [٨] ، فأوجبوا السبع ، لموثقته الأخرى : في الإناء يشرب فيه النبيذ. قال : « يغسله سبع مرات وكذلك الكلب » [٩].
ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب ، لمكان لفظ الإخبار.
وللّمعة [١٠] فأوجب المرتين ، قياسا على الثوب والبدن. وضعفه ظاهر.
والحق اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدى إلى كل مسكر ، للأصل.
المسألة العاشرة : يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب [ ثلاث مرّات ] [١١] على الحقّ المشهور ، بل عليه الإجماع محقّقا ومنقولا في الانتصار ، والمنتهى ،
[١] المعتبر ١ : ٤٦٢ ، المختلف : ٦٤ ، التذكرة ١ : ٩ ، البيان : ٩٣ ، الروض : ١٧٢ ، المدارك ٢ : ٣٩٦ ، المعالم : ٣٥٢ ، الكفاية : ١٤.
[٢] المتقدمة ٢٨٩ رقم ٥. والمراد الاستدلال بغير الجملة الأخيرة منها.
[٣] المقنعة : ٧٣.
[٤] المبسوط ١ : ١٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ، النهاية : ٥٣.
[٥] جامع المقاصد ١ : ١٩١.
[٦] الدروس ١ : ١٢٥.
[٧] على ما في الحدائق ٥ : ٤٩٣.
[٨] يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد ١ : ١٩١.
[٩] التهذيب ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.
[١٠] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦١.
[١١] ما بين المعقوفين أضفناه ، والوجه فيه واضح بالتأمل.