مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٤ - اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول
الاولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [١].
والأخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتين » [٢].
وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين ، فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » [٣].
وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي [٤].
والرضوي : « وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين » [٥].
وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صب عليه الماء مرتين » [٦].
وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة ، أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين [٧] في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) [٨] بخلاف الثاني.
خلافا فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط [٩] ،
[١] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٢٥١ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
[٤] مستطرفات السرائر : ٣٠ ـ ٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٦ أبواب النجاسات ب ١ ح ٧.
[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.
[٧] في « ح » : الشرطين.
[٨] لا توجد في « ه » و « ق ».
[٩] المنتهى ١ : ١٧٥ ، القواعد ١ : ٨ ، الدروس : ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٥ ، المبسوط ١ : ٣٧.