مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦ - اعتصام ماء الغيث
الفصل الثالث : في ماء الغيث
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف في أنّه حال التقاطر مع الجريان كالجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.
ويدل عليه ـ مع الإجماع والعمومات ـ صحيحة ابن الحكم المتقدمة [١].
وصحيحة علي : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى لا بأس » [٢].
والمروي في المسائل : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : « إذا جرى به المطر لا بأس » [٣].
وفيه وفي قرب الإسناد : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف ([٤]) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر لا بأس » [٥].
وصحيحة أخرى لعلي : عن رجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس » [٦].
وصحيحة ابن سالم : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب
[١] ص ٢٥.
[٢] الفقيه ١ : ٧ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ ـ ١١٥ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٩.
[٤] يكف : يقطر.
[٥] قرب الاسناد : ١٩٢ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٣.
[٦] الفقيه ١ : ٧ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ـ ١٣٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح٢.