مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣١ - استحباب مسح اليد بالتراب من مس الكلبين
البلل ، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة [١].
فرعان :
الأول : أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين ، والثعلبين ، والفأرتين ، والكافرين [٢] ، وعن ابن حمزة في الطرفين [٣]. وذكره المفيد في غير الثاني [٤]. وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل.
وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة [٥].
وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشيء من ذلك وجها. وهو كذلك ، إلاّ أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن ، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع.
الثاني : الظاهر أنّ وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي ، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة.
وهل يجتزئ عنه بالغسل؟ فيه إشكال.
وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر؟ فيه تأمّل.
[١] الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٨.
[٢] النهاية : ٥٢.
[٣] الوسيلة : ٧٧.
[٤] المقنعة : ٧١.
[٥] المبسوط ١ : ٣٨.