مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٨ - سراية نجاسة الميتة مع الرطوبة دون اليبوسة
ومعارضتها للمستفيضة ـ ضعيف.
دون اليبوسة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، وعموم موثّقة ابن بكير : « كل [ شيء ] يابس ذكيّ » [١].
لا لصحيحتي علي ، إحداهما : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : « ليس عليه غسله وليصل فيه » [٢].
والأخرى : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : « ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » [٣].
لأنّ الظاهر أنّ الملاقي للثوب ، الشعر الذي هو غير مورد النزاع ، دون الميتة.
خلافا للفاضل في النهاية ، والمنتهى [٤] ، فأوجب غسل اليد بمسّ الميتة ولو مع اليبوسة ، لمرسلة يونس : هل يجوز أنّ يمسّ الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من السباع ، حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضرّه ، ولكن يغسل يده » [٥].
والرضوي ، والموثّقة الأخرى للساباطي المتقدّمتين [٦].
والاولى مع عدم دلالتها على الوجوب ، لا يمكن حملها عليه ، للإجماع على عدمه حال الحياة ، وعدم استعمال اللفظ في معنييه. مضافة إلى أنّها أعمّ من المسّ
[١] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٧ ( وفيه زكيّ ) ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٥.
[٣] الفقيه ١ : ٤٣ ـ ١٦٩ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٧.
[٤] نهاية الاحكام ١ : ١٧٣ ، المنتهى ١ : ١٢٨.
[٥] الكافي ٣ : ٦٠ الطهارة ب ٣٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ ـ ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ٣٤ ح ٣.
[٦] ص ١٦٢.