مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٢ - نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
الأول ـ بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى ـ لا يفيد ، لعدم تعيّن معنى الهيئة ، بل المستفاد من الأخبار ـ سيّما صحيحتي الحلبي [١] ، ومحمد [٢] ـ عدم استعمال الميتة في الإنسان.
وفي الرابع : بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمسّ ، وبين النجاسة العينيّة ، كما يظهر ممّا سيأتي. ودعوى الإجماع المركب هنا مشكلة. مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة. وكونه من لوازم النجاسة العينيّة ممنوع.
وفي الخامس : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للنجاسة في العينية ، بل المستفاد من جعلها علّة للغسل : أنها غير العينية ، إذ هي لا توجب الغسل ، بل الغسل.
وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا ، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكلّ : « الميتة نجسة ولو دبغت » [٣].
وبعضها بانضمام الإجماع المركّب ، كموثّقتي الساباطي : إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، وقد تقدمت في بحث القليل [٤] ، والأخرى : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا » [٥].
ورواية السكوني : عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم » [٦].
[١] التهذيب ١ : ٤٣١ ـ ١٣٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب غسل المس ب ٦ ح ٢.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب غسل المس ب ٦ ح ١.
[٣] الدعائم ١ : ١٢٦ ، المستدرك ٣ : ١٩٥ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١.
[٤] ص ٤٠.
[٥] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
[٦] الكافي ٦ : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ١. وفي الجميع بتفاوت يسير.