مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦ - كيفية تطهير الماء النجس
وهو دليل عليه ، مع قوله عليهالسلام في مرسلة الكاهلي : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [١].
واختصاصه بالمطر بعد ضمّ الإجماع المركب لا يضر.
وقوله عليهالسلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [٢].
وكذا البئر على الأصح ( للروايتين ) [٣].
وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان : الأول ـ وهو الأقوى ـ للتذكرة [٤].
والأولين [٥] ، والثاني للنهاية والتحرير [٦] والثانيين [٧].
لنا : أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب النجاسة. وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت ، والمرسلة لإثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواء غير مستلزمة.
وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم ، فإنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنّه يطهره ، أما أنّ تطهيره إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالة عليه.
للمخالف : كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.
وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية ـ أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض ـ فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.
واستحالة المداخلة فلا يوجد [٨]سوى الاتصال.
[١] الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧. بتفاوت يسير.
[٣] لا توجد في « ق ».
[٤] التذكرة ١ : ٤.
[٥] يعني المحقق الأول في المعتبر ١ : ٥٠ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ١٢١ ، والذكرى : ٩.
[٦] نهاية الاحكام ١ : ٢٣٢ ، التحرير ١ : ٤.
[٧] يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢.
[٨] في « ح » : فلا يوجب.