مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٥ - فروع في البول والروث
وبوله ، وعليه الإجماع في اللوامع ، وعدم الخلاف في الحدائق [١] ، ونسب الخلاف في التذكرة [٢] إلى بعض العامة ، وهو بعدمه عندنا مشعر ، وتردد في الشرائع [٣].
وفي الدروس [٤] وإن لم يقيد البول والغائط النجس بماله نفس ـ ولذا توهّم منه التعميم ـ إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني.
وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه ، للأصل السالم عن المعارض.
وأما رواية المختلف [٥] ففيها ـ مع ما مرّ ـ أن حجيّتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار.
ويدلّ عليه أيضا في كثير نفي الحرج ، ويتعدّى إلى الجميع بعدم الفصل.
ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله ( أيضا ) [٦].
وبه يعارض حسنة ابن سنان [٧] ويرجع إلى الأصل ، مع أن شمولها له ـ مع ندوره الموجب لتردّد جماعة في ثبوت بول له ـ مشكل ، ومع ذلك كلّه فالأمر فيه ـ لعدم ثبوته ـ سهل.
فروع :أ : لو اشتبه بول ، أو رجيع ، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه ، أو من الظاهر؟ فهو طاهر ، للأصل.
ولو اشتبه حيوان غير مأكول ، بأنه مما له نفس أولا؟ فالظاهر طهارة رجيعه ، لذلك أيضا.
ويحتمل نجاسة بوله ، لعموم الحسنة. وطهارته ، للإجماع المركب.
[١] الحدائق ٥ : ١٣.
[٢] التذكرة ١ : ٦.
[٣] الشرائع ١ : ٥١.
[٤] الدروس ١ : ١٢٣.
[٥] المتقدمة ص ١٣٨.
[٦] لا توجد في « ق » و « ه ».
[٧] المتقدمة ص ١٣٧.