مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - بول الحيوان المأكول لحمه
للمرتين المنفيين هنا إجماعا ، وبين مصرح ببول الرجل.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي [١].
وأضعف منها : الاحتجاج بالمرويّ عن كتاب الملهوف عن أم الفضل : أنها جاءت بالحسين عليهالسلام إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فبال على ثوبه ، فقرضته ، فبكى ، فقال : « مهلا يا أم الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني » [٢] فإنّه مع عدم دلالته على وجوب الغسل ، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.
خلافا للإسكافي [٣] ، لرواية السكوني والرضوي : « لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله » [٤].
والمروي في نوادر الراوندي : « بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه » [٥].
ويضعفان ـ بعد عدم صلاحيتهما للحجية ـ : بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة. والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.
المسألة الرابعة : بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر ، بالإجماع ، حتى الدجاج على الأشهر ، للأصل ، والاستصحاب ، وللمستفيضة ، كحسنة زرارة ،
[١] التهذيب ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٣.
[٢] الملهوف : ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات : ب ٨ ح ٥.
[٣] نقل عنه في المختلف : ٥٦.
[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ ، فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
[٥] نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ٤.