مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٥ - فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر
المصرح به في كلام الأكثر ـ ومنهم الشيخ [١] ـ التعميم. ولكن الأخبار وبعض كلمات الأصحاب ـ ومنهم الصدوق في الفقيه [٢] ـ مخصوص. ومنه يظهر انتفاء الإجماع على الاشتراك ، فالاختصاص أظهر. وتنزيل الأخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل. واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من الأحكام ، لا يثبت الاشتراك في الجميع.
ب : من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك ـ كواجد المني في ثوبه المختص ، والمتيقّن للحدث والغسل والشاك في المتأخّر ـ كالمتيقّن ، لأنّه جنب شرعي.
واستشكل فيه الفاضل في النهاية ، والمنتهى [٣]. وهو غير جيّد.
ج : يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن ، لأنّه القدر الثابت من الأخبار ، دون غيره. ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي ، وأمّا في الارتماسي ، فلا يتحقّق الاستعمال في رفع الحدث إلاّ بعد تمام الغسل ، والوجه فيه ظاهر.
د : الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل ، للاستصحاب. وخلاف المبسوط والمنتهى [٤] ضعيف.
ه : محل الكلام فيما اغتسل به ، فلا حرج فيما يبقى بعده في الإناء. ولا يضرّ إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذ ، للأصل ، والأخبار المتضمنة لغسل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع عائشة في إناء واحد [٥].
ولا انتضاح شيء من الغسالة في الأثناء فيه ، للروايات النافية للبأس
[١] المبسوط ١ : ١١ ، النهاية : ٤.
[٢] الفقيه ١ : ١٠.
[٣] نهاية الأحكام ١ : ٢٤٣ ، المنتهى ١ : ٢٤.
[٤] المبسوط ١ : ١١ ، المنتهى ١ : ٢٣.
[٥] الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ١ وج ٢ : ٢٤٢ أبواب الجنابة ب ٣٢.