نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٠ - «٣» باب اللعان و الارتداد
فإن تزوجها بعد ذلك، و طلقها الثانية، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و العبد إذا كان تحته حرة، فطلاقها ثلاث تطليقات. فإن كانت تحته أمة، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه. فإن طلقها واحدة، ثمَّ أعتقا معا، بقيت على واحدة. فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا، كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات.
«٣» باب اللعان و الارتداد
إذا انتفى الرجل من ولد زوجة له في حباله، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم تكن نكحت زوجا غيره، أو أنكر ولدها لأقل من ستة
الجواب: أما كونها يبقى على واحدة، فلأنها إذا طلقت مرة بقيت معه على واحدة، فإذا أعتقت، استصحبت الحال الاولى، و قد روي بذلك روايات [١]، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الحلبي و هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عليه عمل الأصحاب. و [١] أما السؤال عن هدم الطلقة بالزوج فالذي يقتضيه النظر: أنا إن قلنا بالهدم في الحرة، فكذا يلزم في الأمة، لأن رواية [٢] رفاعة التي عليها التعويل في الهدم تنبه على ذلك، لأنه (عليه السلام) قال:
يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانيا استقبلت الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت؟! و هذا صريح في الإنكار على القائل بأن الزوج يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة.
[١] ليس «و» في (ح، ر، ش).
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٢٨ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ص ٣٩٧.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح ٤، ص ٣٦٣.