نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦ - «٢» باب من يجب قتاله ٢ من المشركين و كيفية قتالهم
الإمام، وجب عليه الوفاء به. و إن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام، صرف ذلك في وجوه البر. اللهم إلا أن يكون قد نذر ظاهرا، و يخاف في الإخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب [١] الوفاء به.
و من أخذ من إنسان شيئا، ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام، فليرد عليه، و لا يلزمه الوفاء به. فإن لم يجد من أخذه منه، وجب عليه الوفاء به، و لزمته المرابطة.
و من لا يمكنه المرابطة بنفسه، فرابط دابة، أو أعان المرابطين بشيء يقوم بأحوالهم، كان له في ذلك أجر كبير.
و من دخل أرض العدو بأمان من جهتهم، فغزاهم قوم آخرون من الكفار، جاز له قتالهم، و يكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه، و لا يقصد معاونة المشركين و الكفار.
«٢» باب من يجب قتاله [٢] من المشركين و كيفية قتالهم
كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم و قتالهم، غير أنهم ينقسمون قسمين:
قسم [٣] لا يقبل منهم إلا الإسلام و الدخول فيه، أو يقتلون، و تسبى ذراريهم، و تؤخذ أموالهم. و هم جميع أصناف الكفار، إلا اليهود و النصارى و المجوس.
[١] في م: «عليه».
[٢] في ح، ص، ن: «قتالهم».
[٣] في م زيادة «منهم».