نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣١٧ - «٥» باب من يتولى العقد على النساء
يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا.
و متى عقدت الام لابن لها على امرأة، كان مخيرا [١] في قبول العقد أو [٢] الامتناع منه، فإن قبل، لزمه المهر، و إن أبى، لزمها هي المهر.
و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى، كان العقد باطلا. فإن أفاقت، و رضيت بفعلها، كان العقد ماضيا. و إن دخل بها الرجل في حال السكر، ثمَّ أفاقت الجارية، فأقرته على ذلك، كان ذلك [٣] ماضيا.
و الذي بيده عقدة النكاح، الأب، أو الجد مع وجود الأب الأدنى، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه، أو من وكلته في أمرها. فأي هؤلاء كان، جاز له أن يعفو عن بعض المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه.
و إذا كان (١) لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن، و لم
قوله (رحمه الله): «و إذا [٤] كان لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن، و لم يسمها بعينها، لا للزوج و لا للشهود، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن، كان القول قول الأب، و على الأب أن يسلم إليه [٥] التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن، كان العقد باطلا».
كيف يصح ذلك؟ و قد قيل: من شرط صحة العقد تمييز [٦] المعقود عليها.
الجواب: الشيخ (رحمه الله) اعتمد في ذلك على [٧] رواية [١] أبي عبيدة عن أبي
[١] في ب زيادة «إذا بلغ». و في ح، د زيادة «إذا عقدت».
[٢] في م: «و».
[٣] في م زيادة «أيضا».
[٤] ليس (رحمه الله) في (ر، ش، ك). و في ح، ر، ش: «و إن».
[٥] ليس «إليه» في (ر، ش).
[٦] في ح: «تميز».
[٧] ليس «على» في (ك).
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ص ٢٢٢.