نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٠ - «١٢» باب بيع الثمار
أثمر، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل.
و لا بأس ببيع الرطبة الجزة و الجزتين.
و كذلك ورق الشجر من التوت و الآس و الحناء و غير ذلك لا بأس [١] ببيعها خرطة و خرطتين.
و لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه و إن كان قائما في الشجر.
و لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا، و هي المزابنة التي نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنها [١].
و كذلك لا يجوز (١) بيع الزرع بالحنطة من تلك [٢] الأرض لا كيلا و لا
قوله: «و لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا و لا جزافا، و هي المحاقلة. فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض، لم يكن به بأس».
هل يعتبر في ذلك التماثل في المقدار أم لا يعتبر في الزرع الكيل و الوزن، و هذا يؤدي إلى بيع المثل بالمثل و زيادة؟
الجواب: الصحيح أن المحاقلة هي بيع الزرع بالحنطة، سواء كانت من تلك الأرض أو غيرها، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢]، و الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة [٣].
و يدل عليه ما رواه [٤] عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام)
[١] في غير (م): «و لا بأس».
[٢] في ص: «ذلك» و في هامش (م): «بخط المصنف- ذلك- صح».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار، ص ٢٤.
[٢] المبسوط، ج ٢، ص ١١٧.
[٣] المقنعة، الباب ١٠ من كتاب التجارة «باب الاستثناء في الثمار» ص ٦٠٣.
[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار، ح ١، ص ٢٣.