نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٩ - «١٢» باب بيع الثمار
و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر [١] الفواكه.
و لا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها.
و لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان و القثاء و الخيار و البطيخ و أشباهها. و الأحوط بيع كل حمل منه إذا بدا صلاحه و خرج.
و لا بأس ببيع الزرع قصيلا، و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه، كان البائع بالخيار: إن شاء قطعه، و إن شاء تركه، و كان على المبتاع خراجه.
و إن اشترى (١) الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى
قوله: «و إذا اشترى الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى أثمر، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل».
من أين له اجرة المثل و هو متبرع؟
الجواب: هذه رواية [١] هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري [٢] النخل ليقطعه [٣] للجذوع، فيدعه فيحمل، قال: هو له، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام به.
فالاستثناء يقتضي أن يكون أصله للبائع، لكن الشيخ نزله على الأجرة.
و هذه الرواية ضعيفة، لأن أحد رواتها الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفي، ضعيف، فهي مطرحة، و يكون [٤] الثمرة لصاحب الجذوع و لا اجرة عليه مع التبرع.
[١] في غير (م): «شجرة».
[٢] في ر، ش: «ليشتري».
[٣] ليس «ليقطعه» في (ر، ش).
[٤] في ك: «تكون».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٩ من أبواب بيع الثمار، ح ٢، ص ١٧.