نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٢ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المرأة تموت، فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أ يقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة. قال:
و كتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.
٥- و روى [١] محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر [١] على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، و لم يدع وفاء، و استهلك الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل، فإن فعل، فحقه حيث و ضعفه و رضي به.
٦- و روى [٢] محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس و إنفاذ المواريث.
٧- و روى [٣] يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا [٢]
[١] في ح: «الأجرة».
[٢] في هامش م: «بخط المصنف- فقال- صح».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من كتاب الإجارة، ص ٢٤٨.
[٢] الوسائل: ج ١٣، الباب ٥ من كتاب السكنى و الحبيس، ح ١، ص ٣٢٨.
[٣] الوسائل: ج ١٨، الباب ١٧ من أبواب كيفية الحكم.، ص ٢٠٠.