نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٠ - «٥» باب شهادة النساء
عبدين، فإن ذكرا: أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق، و تقبل شهادتهما في ذلك، لأنهما أحييا حقه.
و لا بأس بشهادة المكاتبين و المدبرين. و تقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما عتقوا على ساداتهم.
و كل من ذكرنا من العبيد و المكاتبين و المدبرين، تقبل شهادتهم على أهل الإسلام- إلا من استثنيناه من ساداتهم [١] و لأهل الإسلام، و لمن خالف الإسلام من الأحرار و العبيد في سائر الحقوق و الحدود و غير ذلك مما يراعى فيه الشهادة.
و يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا في الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأول كلامهم، و لا يؤخذ بآخره، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون و الحقوق و الحدود.
و إذا أشهد الصبي على حق، ثمَّ بلغ، و ذكر ذلك، جاز له أن يشهد بذلك، و قبلت شهادته إذا كان من أهلها.
«٥» باب شهادة النساء
شهادة النساء على ثلاثة أضرب:
فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه.
و ضرب يجوز قبولها إذا كان معهن الرجال [٢].
[١] في م: «سادتهم».
[٢] في م: «رجال».