نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٨ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
على حال.
و أما خفض الجواري، فإن فعل، كان فيه فضل كثير [١]. و إن لم يفعل، لم يكن بذلك بأس.
و متى أسلم الرجل، و هو غير مختتن، ختن و إن كان شيخا كبيرا.
و إذا مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الظهر، لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر، استحب أن يعتق عنه.
و يكره أن يترك للصبيان القنازع، و هو أن يحلق موضع من رأسه و يترك موضع.
و لا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال [٢]. و كذلك إزالة الشعر عن جميع البدن. بل ذلك مندوب إليه، مستحب.
و إذا ولد الصبي، فمن السنة أن يرضع سنتين كاملتين [٣] لا أقل منهما و لا أكثر. فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر، لم يكن به بأس. فإن نقص عن ذلك، لم يجز، و كان جورا على الصبي. و لا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع، إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين.
و لا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين.
و أفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان [٤] الأم. فإن كانت امه حرة، و اختارت رضاعه، كان ذلك لها، و إن لم تختر، فلا تجبر على رضاع ولدها، و إن كانت أمة، جاز أن تجبر على رضاع ولدها.
[١] ليس «كثير» في (ص، ن) و في م: «كبير» و في خ زيادة «و ثواب جزيل».
[٢] في ح: «للرجل».
[٣] في ب، ح، د: «كاملين».
[٤] في ح، خ: «لبن».