نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٧ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
و لا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء.
و يستحب أن يختن الصبي يوم [١] السابع، و لا يؤخر. فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه. فإذا (١) بلغ، وجب ختانه، و لا يجوز تركه
روى [١] أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة. و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم.
و هذا نهي صريح، لكن لما كان العمل على أنه ليس محرما، نزل لفظ الخبر على الكراهية [٢].
قوله: «فاذا بلغ، وجب ختانه، و لا يجوز تركه على حال».
فهل إذا تركه يكن حاملا نجاسة؟
و كل ما يحتاج إلى الطهارة هل يكون منه باطلا أم لا؟
و هل يكون فاسقا في ترك الختان؟
الجواب: أما كونه حاملا نجاسة فلا، لأن الميتة لا يصدق على ما فيه الحياة و التغذية.
و لا يشترط زوال ذلك فيما يشرط فيه الطهارة أصلا، لكن طوافه لا يصح، عملا بالنص [٢] الصريح عن أهل البيت (عليهم السلام).
و أما وجوب الختان في طرف الرجل فمتفق عليه عندنا. و إذا بلغ، و لم يختن، وجب أن يختتن [٣]. و إذا لم يفعل مع القدرة، كان فاسقا، لا لكونه حاملا لنجاسة، بل سنة [٤] متلقاة عن صاحب الشرع.
[١] في خ، ملك: «اليوم».
[٢] في ح: «على الكراهة».
[٣] في ح، ر، ش: «يختن».
[٤] في ح: «لتركه سنة».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد، ح ١، ص ١٥٦.
[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها، ص ٣٦٩.