نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٧ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
و يكره (١) للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرا. فإن امتنع مولاها من ذلك، كره له وطؤها.
و يحل له منها مقدار ما يحلله له مالكها: إن يوما فيوما، و إن شهرا فشهرا، على حسب ما يريد.
و لا يجوز (٢) للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته. فإن أراد ذلك، عقد له عليها عقدا.
و ينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التحليل، و هو أن يقول الرجل
قوله: «و يكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشترط أن الولد حر. فان امتنع مولاها من ذلك، كره له وطؤها. و يحل له منها مقدار ما يحلله مالكه: إن يوما فيوما، و إن شهرا فشهرا».
فان لم يكن معينا بوقت هل يكون التحليل صحيحا؟
الجواب: نعم، يكون التحليل صحيحا، لأنه يجري مجرى الإباحة، و لأن الأحاديث [١] دالة على جواز التحليل مجردا عن ذكر اشتراط المدة. و كلام علم الهدى [٢] يقتضي اشتراط المدة، لأنه يجعله عقد متعة [١] في طرف الإماء.]
قوله: «و لا يحل للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته».
ما وجه تحريمه؟
الجواب: التحليل نوع تمليك، و ليس للعبد أهلية الملك. و مستند الفتوى الرواية [٣] و فيها عندي تردد.
[١] في ح، ر، ش: «متعة منفعة في طرف».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٣١ و ٣٢ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ص ٥٣٢- ٥٣٥.
[٢] رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاولى، ص ٢٩٧.
[٣] الوسائل، ج ١٤، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٢، ص ٥٣٦.