نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٧ - «١٠» باب المتعة و أحكامها
لامرأة، جاز له التمتع بها من غير إذنها. و الأفضل أن لا يتمتع بها إلا بإذنها. و إذا [١] كانت عنده امرأة حرة، فلا يتمتع بأمة إلا برضا الحرة، و كان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام.
و إذا أراد العقد، فليذكر من المهر و الأجل ما تراضيا عليه.
و أقل (١) ما يجزى من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام أو ما
الجواب: الصحيح أن ذلك لا يجوز [٢]. و الشيخ (رحمه الله) [٣] عول في جوازه على رواية [١] سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) تارة بغير واسطة و تارة بواسطة.
و قد ذكر المفيد (رحمه الله) [٤]: أن هذه شاذة لا عمل عليها. و بالجملة فهي خبر واحد مخصص للعموم المقطوع به، فيجب إطراحها.
و بتقدير الصحة فالمهر للمولاة. و بتقدير البطلان مع الوطء يكون لمولاتها العشر إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيبا. هذا إذا لم تجزه. فان أجازته، فلها المسمى.
و لو أتت بولد كان حرا مع الإجازة، و رقا لو لم تجز مع العلم بالتحريم، و مع الشبهة حرا و يفك بالقيمة.
قوله: «و أقل ما يجزئ من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام».
[١] في ح: «و إن».
[٢] في ر، ش: «أن لا يجوز ذلك».
[٣] ليس (رحمه الله) في (ح، ر، ش).
[٤] ذكره (ره) في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري على ما في السرائر، ج ٢، كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ص ٦٢٢ قال فيها: «هي معروفة مشهورة عند الأصحاب» ثمَّ نقل عبارة السؤال و الجواب فراجع، و كان هذه الرسالة غير مطبوعة بعد ثمَّ أن في السرائر ص ٥٩٥، و ص ٢- ٦٢١ نقل عدول الشيخ «قده» عن هذه الفتوى في جواب المسائل الحائريات، و هذه ككثير من غيرها ليست في النسخة المطبوعة كما بين في مقدمتها.
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٤ من أبواب المتعة، ح ١ و ٣، ص ٤٦٣.