نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٩ - «٩» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
فإن أسلف في الغنم، و شرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان، لم يكن به بأس.
و لا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج، و لا الكتان بالبزر، بل ينبغي أن يثمن كل واحد منهما على حياله.
و لا بأس بالسلف في جنسين مختلفين كالحنطة و الأرز و التمر و الزبيب و المروي و الحرير و ما أشبه ذلك، بعد أن يذكر المبيع، و يميز بالوصف، و يذكر الثمن و الأجل على ما قدمناه.
«٩» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
قد بينا [١] أن ما يباع كيلا أو وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا. فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا. فإن كان ما يباع وزنا يتعذر وزنه، جاز أن يكال، ثمَّ يعير مكيال منه، و يؤخذ الباقي على ذلك الحساب.
و كذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا، فإن تعذر عده، وزن منه مكيال، و [١] عد، و أخذ الباقي على حسابه.
و لا يجوز (١) أن يباع اللبن في الضروع. فمن أراد بيع ذلك، حلب من
قوله: «و لا يجوز أن يباع اللبن في الضروع. فمن أراد بيع ذلك، حلب من الغنم شيئا من اللبن، و اشتراه مع ما بقي في ضرعه [٢] في الحال أو مدة من الزمان.
و إن جعل معه عرضا آخر، كان أحوط».
[١] في ملك: «ثمَّ».
[٢] في ح، ر، ش: «مع باقي ما في ضروعه».
[١] في الباب السابق، ص ١٦٨.