نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٢ - «١٢» باب بيع الثمار
مذكورا إذا خصصه و عينه بالذكر. و متى استثنى شيئا من النخل و لم يعينه بالصفة، كان الاستثناء باطلا.
و متى اشترى (١) الثمرة، فهلكت، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع.
فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة و لا نقصان.
و إذا (٢) مر الإنسان بشيء من الفواكه، جاز له أن يأكل منها
الاستثناء باطلا».
لم لا يكون البيع باطلا؟ و هل إذا كان الاستثناء باطلا يكون البيع صحيحا؟
الجواب: لا يلزم من كون الاستثناء باطلا أن يكون البيع صحيحا، بل يبطل الاستثناء، و يبطل البيع أيضا بالجهالة.
قوله: «و من اشترى الثمرة، فهلكت، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع.
فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة و لا نقصان».
كيف معنى هذا الكلام؟ و قوله: «كان له من ذلك بحسابه» إشارة إلى أي شيء؟
الجواب: إذا خرصت الثمرة، و بيعت، و استثنى منها شيئا، فتلف منها، يتلف من الثنيا بنسبته من الخرص.
قوله: «و إذا مر الإنسان بشيء من الفواكه، جاز أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. و لا يجوز أن يحمل منها شيئا معه، إلا بإذن صاحبه».
هل ذلك مع علم المار أن صاحبه يكره الأكل أم يعلم أنه لا يكره أم مع عدم الأمرين؟
الجواب: الشيخ (رحمه الله) يجيز ذلك، أذن المالك أو لم يأذن، بل و إن كره. لكن