نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٦ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
له قضاؤها.
و يستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، و يتصدق [١] بوزن شعره ذهبا أو فضة. و يكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.
و كل ما يجزئ في الأضحية فهو جائز في العقيقة، إلا أن الأفضل ما قدمناه: أن يعق عن الذكر بالذكر، و عن الأنثى بالأنثى. فإن لم يوجد و وجد حمل كبير، جاز ذلك أيضا.
و إذا ذبح العقيقة، فليعط القابلة ربعها. فإن لم يكن له قابلة، أعطى أمه الربع، تتصدق به، و لا تأكل منه. و إن كانت القابلة ذمية، أعطيت ثمن الربع، و لا تعطى اللحم، و إن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله، لم تعط من العقيقة شيئا.
و يستحب أن يطبخ اللحم و يدعى عليه جماعة من المؤمنين. و كلما كثر عددهم، كان أفضل. فإن لم يفعل ذلك، و فرق اللحم على الفقراء، كان أيضا جائزا.
و لا يجوز (١) للوالدين أن يأكلا من العقيقة [٢] البتة.
باب العقيقة [٣]
قوله: «و لا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة».
هل هذا حرام؟ و لم حرم؟ و من فسر كلامه بالكراهية لم [٤] ذكره بلفظ لا يجوز؟
الجواب: لفظ الرواية التحريم، فلهذا [٥] ذكره الشيخ.
[١] في ص: «تصدق».
[٢] في ح، ملك زيادة «شيئا».
[٣] أثبتناها من (ح).
[٤] في ر، ش: «و لم» و في ح: «و- خ».
[٥] في ك: «و لهذا».