نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٧٧ - «٣» باب كيفية الاستحلاف
خرج سهم الرجال، الحق بهم [١]، و ورث ميراثهم، و إن خرج سهم النساء، الحق بهن، و ورث ميراثهن.
و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة، لما روي [١] عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) و عن غيره من آبائه و أبنائه من قولهم: «كل مجهول ففيه القرعة»، قلت له: «إن القرعة تخطأ و تصيب!» فقال: «كل ما حكم الله به، فليس بمخطئ».
و قد بينا في كتاب الشهادات [٢] ما تقبل شهادة الصبيان فيه، و ما يجب فيه القصاص فيما دون النفس.
و ينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة.
و يؤخذ بأول قولهم، و لا يؤخذ بثانية.
و متى اختلفوا، لم يلتفت إلى شيء من أقوالهم. و لا يعتد أيضا بشيء من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة.
«٣» باب كيفية الاستحلاف
قد بينا في كتاب الأيمان و النذور [٣] ما يجوز أن يحلف الإنسان به و ما لا يجوز، و ما إذا حلف به كان حالفا، و ما لا يكون كذلك.
و ينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن يخوفه بالله «تعالى»،
[١] في هامش م: «خ، المصنف: بالرجال».
[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح ١١، ص ١٨٩.
[٢] الباب ٤ ص ٦٠.
[٣] الباب ١، ص ٤٠- ٤٢، ج ٣.