نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٤ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
الأرش و الآخر الرد، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه.
و من اشترى جارية، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض [١]، و إن كانت ممن لا تحيض [٢] فخمسة [٣] و أربعين يوما، و إن كانت آيسة من المحيض، و مثلها لا تحيض، لم يكن عليها استبراء.
و يجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها. و متى استبرأها، و كان عدلا مرضيا، جاز للمبتاع أن يعول على قوله، و لا يستبرئها.
و الأحوط له استبراؤها فيما بعد.
و من اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة، فادعيا الحرية، لم يلتفت إلى دعواهما إلا ببينة.
و لا يجوز التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم إذا ملكوا، حتى يستغنوا عنهن.
و من [٤] اشترى جارية فأولدها، ثمَّ ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع و قبض ولدها، إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك، و للمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من
فلو رد أحدهما نصيبه دون صاحبه، لرده معيبا بالشركة، و الرد يشترط فيه إعادة المبيع على صفته، و لا كذا لو باع نصفه صفقة، ثمَّ باع النصف الآخر.
[١] في م: «يحيض».
[٢] في م: «لا يحيض».
[٣] في ح، ملك: «فبخمسة». و في ص، ن: «بخمسة».
[٤] في م: «متى».