نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٠ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
ما يقتضيه شرع [١] الإسلام، فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.
«٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
١- روى [١] أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا [٢] يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمَّ عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى، و الاثنين للاثنين، و الثلاثة للثلاثة، و على هذا الحساب إلى عشرة.
٢- و روى [٢] حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقروه عنده.
٣- و روى [٣] حريز عن أبي عبيدة قال: قلت (١) لأبي جعفر [٣] و أبي
باب جامع في القضايا و الأحكام
قوله (رحمه الله): «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف
[١] في ملك: «شريعة».
[٢] ليس «قبل رجلا» في غير (ح، م).
[٣] في م زيادة «محمد».
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣٥ من كتاب الإجارة، ص ٢٨٤.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع و شروطه، ص ٢٨٢.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من كتاب الحجر، ح ٢، ص ١٤٧.