نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٥ - «١٦» باب الرهون و أحكامها
و كذلك إن كانت شاة، و شرب لبنها، كان عليه نفقتها.
و إذا كان عند إنسان دابة أو حيوان رهنا، فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن. و إن أنفق المرتهن عليها، كان له ركوبها و الانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق.
و إذا (١) اختلف نفسان، فقال أحدهما: «لي عندك دراهم دين»،
دابة أو حيوان رهنا، كان نفقتها على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها، كان له ركوبها و الانتفاع بها، و الرجوع على الراهن بما أنفق».
من أين هاتان المسألتان؟ لكن إذا تصرف المرتهن، كان عليه عوض ما تصرف.
و إذا أنفق، كان متبرعا، و لا يلزم [١] الراهن شيء.
الجواب: روى [١] أبو ولاد عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الرجل [٢] يأخذ الدابة و [٣] البعير رهنا أ [٤] له أن يركبه؟ [٥] فقال: إن كان يعلفها، فله أن يركبها.
فالشيخ عول على معنى هذه الرواية. و ليست عندي في قوة أن يكون [٦] أصلا.
قوله: «و إذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين»، و قال الآخر: «هي وديعة»، كان القول قول صاحب المال مع يمينه».
لم كانت هذه خلاف الدعاوي في كون اليمين على المدعي؟
الجواب: ليست هذه مخالفة لغيرها من الدعاوي، لأن استقلال الإنسان بمال الغير مع تلفه في يده مقتض للضمان ما لم يتحقق الاذن. و من كان المال في يده يدعي الإيداع، و المالك منكر له، فالقول قول المالك مع يمينه. فإذا انتفى الاستيمان تحقق الضمان، كما لو أنكر أصل الإذن في القبض، لأن إنكار القبض الذي
[١] في ك: «لم يلزم».
[٢] في ح: «عن رجل».
[٣] في ح: «أو- خ» و في ك: «أو».
[٤] ليس «أ» في (ر).
[٥] في ح، «يركبها».
[٦] في ك: «تكون».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٢ من كتاب الرهن، ح ١، ص ١٣٤.