نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢٢ - «١» باب أقسام الطلاق و شرائطه
و لا في سنها من تحيض [١]، و التي لم تبلغ المحيض و في سنها من تحيض [٢]، و المستحاضة، و المستقيمة الحيض، و الحامل المستبين حملها، و الآئسة من المحيض و في سنها من تحيض، و الآئسة من المحيض و لا تكون [٣] في سنها من تحيض، و طلاق الغائب عن زوجته، و طلاق الغلام و العبد.
و ما (١) يلحق بالطلاق و إن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين:
ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق، و ضرب آخر [٤] يوجب التحريم و إن لم تقع فرقة. فالقسم الأول اللعان و الارتداد عن الإسلام. و القسم الثاني الظهار و الإيلاء.
و يدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق و هو الخلع و المبارأة.
قوله: «و ما يلحق بالطلاق و إن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين:
ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق».
لو قال: مثل بعض الطلاق، كان حسنا، لأن الطلاق لا يوجب البينونة، و إلا لزم ذلك في كله.
الجواب: الطلاق مصدر يصح أن يراد به الجنس الموجود في كل فرد من أنواعه و في كلها [٥]، فكان قوله: «يوجب البينونة مثل الطلاق» يريد به [٦] البائن.
و يصح إيراده بالألف و اللام المرادة للعهد، فإنه لما قسم الطلاق إلى البائن و غيره، عرف هنا أن المراد تشبهه [٧] بالطلاق البائن، تعويلا على المفهوم السابق.
[١] في م: «يحيض».
[٢] في م: «يحيض».
[٣] في م: «و لا يكون».
[٤] في خ: «و الضرب الآخر».
[٥] في ر، ش: «كله».
[٦] ليس «به» في (ر، ش).
[٧] في ر، ش: «تشبيه».