نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع، كان البيع له، و كان الآخر مملوكا له. فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، كان البيع له، و يكون الآخر مملوكه. و قد روي [١]: أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة، كانا باطلين. و الأحوط ما قدمناه.
و إذا قال مملوك إنسان لغيره: «اشترني، فإنك إذا اشتريتني، كان لك علي شيء معلوم»، فاشتراه، فإن كان للمملوك [١] في حال ما قال ذلك له مال، لزمه أن يعطيه ما شرط له، و إن لم يكن له مال في تلك الحال، لم يكن عليه شيء [٢].
قال الشيخ: «و في رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء، يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به، كان عبدا».
و هذا يدلك على أن القرعة إنما تكون في موضع الاحتمال، لأن تساوي المسافة لا يدل على التساوي يقينا.
و الرواية بالقرعة مرسلة و غير دالة على ما ذكره الشيخ [٣] في النهاية، و إنما كان عنده العمل بالقرعة أحوط، لأن المستسلف أن كل مشكل فيه القرعة، و قد بين ذلك في الاستبصار [٢]، و لما كان مع وقوع العقدين في الحالة الواحدة يمكن ترجيح أحدهما في نظر الشارع، استند إلى القرعة، ليخرج القرعة ما لعله يكون مرادا.
[١] في م: «المملوك».
[٢] في م زيادة «على حال».
[٣] في ك: (رحمه الله).
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان، ح ١، ص ٤٦.
[٢] الاستبصار: ج ٣، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة.، ص ٨٢- ٨٣.