نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٨ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت، و رد الآخر، و قبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن مما أعطى، و يذهب في طلب الغلام، فإن وجده، اختار حينئذ أيهما شاء، و رد النصف الذي أخذ، و إن لم يجد، كان العبد بينهما نصفين.
و إذا كانت الجارية بين شركاء، فتركوها عند واحد منهم، فوطئها، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ماله منها من الثمن، و يضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، و تقوم الأمة قيمة عادلة، و يلزمها. فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأول، و إن كانت [١] قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها، الزم ذلك الأكثر. فإن [٢] أراد واحد من الشركاء الجارية، كان له أخذها، و لا يلزمه إلا ثمنها
ثبت له عبد في الجملة، و لا يتعين إلا بالاختيار. فاذا تلف أحدهما قبل التعيين [٣] تلف من البائع، و بقي الآخر مشتركا، و رجع بنصف الثمن. فيتخرج الحديث على هذا التقدير.
و على الثاني لا يتخرج الحديث.
و كذا على التقدير الثالث.
و الذي أراه شذوذ الرواية، فلا تصح حجة. و بيع عبد من عبدين باطل. فاذن لا وجه للرواية.
[١] في م: «كان».
[٢] في م: «و إن».
[٣] في ر، ش: «قبل التعين».