نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٢ - «٨» باب السلف في جميع المبيعات
رده. و إن أراد أخذه و أخذ الأرش، كان له ذلك. و إذا قبض بعضه، و لم يقبض البعض الآخر، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما [١] قدمناه. و متى هلك المبيع كله كان من مال البائع دون مال المبتاع.
«٨» باب السلف في جميع المبيعات
السلف جائز في جميع المبيعات إذا جمع شرطين: أحدهما تمييز لجنس من غيره من الأجناس و تحديده بالوصف. و الثاني ذكر الأجل فيه. فإن ذكر الجنس، و لم يحدد بالوصف، كان البيع باطلا. و إن ذكر الجنس و الوصف، و لم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح. فإذا جمع
الجواب: يريد بالرد إبطال العقد، فإنه رد للعقد. و فيه تقدير مضاف، كأنه قال: له [٢] رد عقد المبيع.
و قوله: «إذا حدث في بعضه حادث قبل قبضه، كان الحكم ما قدمناه» يعني به إما يرد الجميع أو يأخذ الأرش.
و يقوى عندي: أنه لا أرش في المسألتين، بل له الرد حسب. و إلى ذلك يذهب في الخلاف [١].
و قوله: «متى هلك المبيع قبل القبض كان من مال البائع» كلام مستأنف لا تعلق له بالأول.
و لو قبض البعض و تلف الباقي، تبعضت الصفقة.
[١] في ح، ملك: «حسب ما».
[٢] في ك: «قال كان له».
[١] الخلاف، ج ١، المسألة ١٧٨ من كتاب البيوع، ص ٥٥٣.