نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٠ - «٧» باب العيوب الموجبة للرد
و البرص- ما بين وقت الشرى و بين السنة. فإن ظهر بعد مضي السنة شيء من ذلك، لم يكن له رد شيء من ذلك على حال.
و إذا أبق المملوك من [١] عند المشتري، ثمَّ وجده، لم يكن له [٢] رده على البائع بالعيب [٣]، إلا أن يعلم أنه كان قد أبق أيضا عنده، فإن علم ذلك، كان له رده عليه و استرجاع الثمن.
و ما يحدث من العيب في شيء من الحيوان ما بين حال الحيوان و بين الثلاثة أيام، كان للمبتاع رده ما لم يحدث فيه حدثا. و إذا حدث بعد انقضاء الثلاثة أيام، لم يكن له [٤] رده على حال إلا ما استثنيناه من أحداث السنة. و متى أحدث في مدة الثلاثة أيام فيه حدثا، ثمَّ وجد فيه عيبا، لم يكن له رده.
و من اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، لم يكن له ردها، و لا الرجوع على البائع بشيء من الأرش، لأن ذلك قد يذهب من العلة و النزوة.
الجواب: ذكر المفيد (رحمه الله) في المقنعة [١] ما صورته: فان وطئ المبتاع الأمة في مدة [٥] السنة، لم يجز له ردها و كان له ما بين قيمتها صحيحة و سقيمة.
و هذا حسن مصيرا [٦] إلى العمل بإطلاق الألفاظ الدالة على أن إحداث الحدث يمنع الرد.
[١] ليس «من» في (م).
[٢] ليس «له» في غير (ح، م).
[٣] ليس «بالعيب» في (م).
[٤] ليس «له» في غير (م).
[٥] في ر، ش: «في هذا».
[٦] في ر، ش: «مصير».
[١] المقنعة، الباب ٨ من كتاب التجارة، «باب ابتياع الحيوان و أحكامه»، ص ٦٠٠.