نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٧ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
في ذلك فضل و ثواب. و إن لم يفعل، كان له المطالبة باستيفاء حقه من اجرة المثل. فأما الزيادة، فلا يجوز له أخذها على حال.
«٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
كل شيء أباح [١] الله «تعالى»، أو ندب إليه و رغب فيه، فالاكتساب به و التصرف فيه حلال [٢] جائز سائغ من صناعة و تجارة و غيرهما.
و كل شيء حرمة الله «تعالى» و زهد فيه، فلا يجوز التكسب به و لا التصرف فيه على حال.
فمن المحرمات الخمر. فالتصرف فيها حرام على جميع الوجوه: من البيع و الشراء و الهبة و المعاوضة و الحمل لها و الصنعة لها و غير ذلك من أنواع التصرف.
و من ذلك لحم الخنزير. فبيعه و هبته و أكله حرام. و كذلك كل ما كان من الخنزير من شعر و جلد و شحم و غير ذلك.
و منها عمل جميع أنواع الملاهي و التجارة [٣] فيها و التكسب بها- مثل العيدان و الطنابير و غيرهما من أنواع الأباطيل- محرم محظور.
و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها و التصرف و التكسب بها حرام محظور.
[١] في ب، د: «أباحه».
[٢] ليس «حلال» في (م).
[٣] في خ، ص: «فالتجارة».