نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٥ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
لصاحبه: أعطني هذا النخل بكذا و كذا رطلا، أو خذ مني أنت بذلك، فأي الأمرين فعل، كان ذلك جائزا.
«١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
إذا كان للإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك. و كذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها، و لزم عليها مئونة، ثمَّ استغنى عن الماء، جاز له بيعه. و الأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه. و هذه هي النطاف و الأربعاء التي نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنهما [١].
و قضى (١) رسول الله (صلى الله عليه و آله) [٢] في سيل وادي
و إذا كانت جائزة فهل يلزم بالضمان؟ الوجه: نعم، اتباعا لما فعله النبي (صلى الله عليه و آله).
و قال بعض المتأخرين [٣]: لا يلزم بالضمان، و يلزم لو فعل على وجه الصلح.
قوله: «و قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سيل وادي مهزور. و فسر ابن أبي عمير المهزور بموضع الوادي».
فعلى هذا يصير الكلام في سيل الوادي موضع الوادي، فكيف هذا؟
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع و شروطه، ص ٢٧٨.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٨ من أبواب إحياء الموات، ص ٣٣٤.
[٣] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) في السرائر، ج ٢، كتاب المتاجر و البيوع، باب بيع الثمار، ص ٣٧٢.