نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧ - «١٠» باب اللقطة و الضالة
الغير، و هو ضامن لماله الذي وجده. فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك، و لم يجز له بيعها.
و متى تصرف في اللقطة قبل السنة و استفاد بها ربحا، كان الربح لصاحب المال، و إن كان تصرفه بعد السنة، كان الربح له، و عليه ضمان المال حسب ما قدمناه.
و من [١] وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله، كان له و لشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه، فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم، عرف البائع، فإن عرفه، و إلا أخرج خمسه إلى مستحقة [٢]، و كان له الباقي.
و كذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه، أعطاه، و إن لم يعرفه، أخرج منه الخمس، و كان له الباقي.
فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة و ما أشبه ذلك، أخرج منها [٣] الخمس، و كان له الباقي.
و من وجد في داره شيئا، فإن كانت الدار يدخلها غيره، كان حكمه حكم اللقطة، و إن لم يدخلها غيره، كان له. و إن وجد في صندوقه شيئا، كان حكمه مثل ذلك.
و من وجد طعاما في مفازة، فليقومه على نفسه، و يأكله [٤]، فإذا جاء صاحبه، رد عليه ثمنه.
[١] في ملك: «متى».
[٢] في ح، خ: «مستحقيه».
[٣] في غير م: «منه».
[٤] في ح، ملك: «و ليأكله».